السيد محمد حسن الترحيني العاملي

459

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولأصالة بقائه ، والنص لا يعارضه . وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء ( 1 ) . وهو ضعيف ( ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع ( 2 ) قبل الدخول فلا شيء ) لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها مهرا فلها ، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها » . وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا . [ مسائل عشر ] وهنا ( مسائل عشر ) [ الأولى - الصداق يملك بأجمعه بالعقد ] ( الأولى - الصداق يملك بأجمعه ) للزوجة ( بالعقد ) ( 3 ) ملكا متزلزلا ، ويستقر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب المهور حديث 22 . ( 2 ) سورة النساء ، آية : 4 .